السيد محمد صادق الروحاني

63

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فسخت ، ونحوه . م 1717 : المراد من رد الثمن إحضاره عند المشترى ، وتمكينه منه ، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشترى من قبضه . م 1718 : يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن ( « 1 » ) ، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك . م 1719 : إذا تعذر تمكين المشترى من الثمن لغيبة ( « 2 » ) ، أو جنون ، أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فيكفي في صحة الفسخ تمكين وليه ، ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله ، فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ . م 1720 : نماء المبيع ( « 3 » ) من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشترى ، كما أن نماء الثمن للبائع . م 1721 : لا يجوز للمشترى فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما ( « 4 » ) ، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشترى ، ولا يسقط بذلك خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع ، لكن الغالب الأول . م 1722 : إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع ، كما إذا كان

--> ( 1 ) أي يمكن ان يشترط المشترى انه إن رد بعض الثمن فإن البيع يسقط ثمّ يحضر باقي الثمن لاحقا . ( 2 ) بأن كان مسافرا . ( 3 ) أي الزيادة التي تحصل في المبيع ، كحليب البقرة ، أو بيض الدجاج وغير ذلك . ( 4 ) في حال بقاء الخيار للبائع .